القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 45 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون ترقية الملازم الفنى إلى رتبة ملازم أول فى بعد
مضى سنتين على الأقل فى الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله
وأمضى مدة الاختبار بنجاح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.