القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 44 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 134 لسنة 2021
يكون التعيين فى رتبة ملازم فنى باختيار بعض الناجحين
من ضباط الشرف الفنيين أو من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا
للقواعد والنظم التى تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 يوليو 2021 · بالقانون 134/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.