القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 41 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تسرى على ضباط مصلحة السواحل الأحكام الواردة
فى المواد من ٣١ إلى ٣٨
خامسا — فى القسم البحرى بمصلحة الموانى والمنائر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.