القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 30 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد
بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية إذاقام الضابط بأعمال
استثنائية مجيدة فى ميدان القتال أو فى خدمة القوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.