المادة 14 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
يمنح خريجو الكليات العسكرية فى بدء تعيينهم ضباطا
رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفى نهايتها يعاملون بحسب نتيجة
الاختبار بإحدى الطرق الآتية :
( ١ ) تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول
( ٢ ) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير
وحدتهم الأولى وفى نهايتها يجوز تعيينهم وترقيتهم مع وضعهم فى أقدميتهم
الأصلية . أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال
( ٣ ) الاستغناء عن خدماتهم
وبالنسبة للازم الطيار الذى يتقرر عدم تثبيته بعد نهاية مدة الستين
لعدم لياقته طبيا للطيران أو لضعف مستوى طيرانه يستغنى عن خدماته
أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية وعندئذ يعامل بمقتضى
البند ( ٢ ) من هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.