القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 135 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعا لأحكام
الضبط والربط العسكريين ولسائر النظم العسكرية كما لو كان فى الخدمة
العاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.