القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 131 مكررا من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام المواد (128 مكررا و128 مكررا 1 و130) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.