القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 131 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب فى الميدان
وثبت بناء على تقرير لجنة طبية أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة
كانت بسبب أعمال العدو — وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية
رقم التكرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.