القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 116 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات
بصفة سرية ولا يجوز إطلاع الضباط والأفراد المطلوبة لهم عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.