القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 110 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تنقسم العقوبات التى توقع على الضباط إلى ما يأتى :
( ١ ) عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات
( ٢ ) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط
( ٣ ) عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.