المادة 39 مكررا ( أ ) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 يوليو 1965 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 45/1965
تمتد إلى نهاية السنة الزراعية ١٩٦٧ / ١٩٦٨ عقود الإيجار التي تنتهي نهاية السنة الزراعية ١٩٦٤ / ١٩٦٥ سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تمتد إلى نهاية السنة الزراعية ١٩٦٧ / ١٩٦٨ عقود الإيجار التي تنتهي مدتها خلال فترة الامتداد .
ولا يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ عقود الإيجار المشار إليها إلا إذا أخل المستأجر بأي من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد وفي هاتين الحالتين يعتبر العقد منتهيا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو التجاء إلى القضاء.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.