المادة 13 مكرراً (4) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
-
تعد هذه القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص
عليها فى البند ( ١ ) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات
الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة ١٣ والمادة ١٣ ( مكررا ) نهائية
إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيها استصدار قرار
من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت إليه أعمال
اللجان المنصوص عليها فى المادتين ١٣ و ١٣ مكررا .
وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة فى قرار الاستيلاء
النهائى ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء
الابتدائى ، ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية ، وكل منازعة
بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها
وتفصل فيه جهات الاختصاص ، وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة
التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن والا برئت ذمة الحكومة فى حدود
ما يتم صرفه من التعويض .
ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.