القانون رقم 175 لسنة 2018
المادة 40 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.