المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق ، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو مملوكا لها ، أو يخصها .
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
وفى جميع الأحوال ، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى ، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا ، بأى وسيلة كانت ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه .
جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.