القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 664 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة
وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة
فى هذه المقترحات .
٢ - ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى
التفليسة وتسمع أقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم
فى الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.