القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 631 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله
المكلف ببيعها ، فلايجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع ، كما يسقط حقه
فى الامتياز .
٢ - وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ
بامتيازه عليها لايحتج به على جماعة الدائنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.