المادة 531 من قانون التجارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 156 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد
١ - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
٢ - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
٣ - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
٤ - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .
٥ - ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده .
٦ - تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 1 أكتوبر 2005
١ - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
٢ - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
٣ - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
٤ - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .
٥ - ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده .
٦ - تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.