القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 156 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية :
(أ) إذا أذن له الموكل فى ذلك .
(ب) إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
(ج) إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
٢ - لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجرا نظير الوكالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.