القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٣ ه ( ٣١ مارس سنة ١٩٨٣ م )
حسنى مبارك
قانون المحاماه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.