المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون المحاماة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 227 لسنة 1984
تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق .
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب .
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.