القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 33 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٤٧٥) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧
لسنة ١٩٩٩ ، تسرى فى شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات ١ ، ٣ ، ٤ من المادة (٥٣٤)
من القانون المشار إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.