القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 31 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفى الهيئة وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل فى الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو أتلفها.
وتسرى أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.