القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 3 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز الإعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا فى الأحوال التى يحددها القانون وتعفى هيئة البريد من هذه الرسوم والأجور فى جميع الأعمال المصلحية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.