المادة 26 من قانون نظام البريد
النص الساري
إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شىء من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه فى آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع فى الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.