القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 10 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستوفى رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها “يحفظ بشباك البريد” من المرسل إليه فى حالة عدم استيفائها من المرسل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.