القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 72 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، واستجواب أعضاء مجلس الادارة ومراقبى الحسابات بشأنها ، وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلا كل نص فى النظام على حرمان المساهم من هذا الحق .
يجيب مجلس الادارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، واذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.