القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 3 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
شركة التوصية بالأسهم هى شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر
يملكها شريك متضامن أو أكثر ، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم
أو أكثر ، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون .
ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركه مسئولية غير
محدودة ، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا الا فى حدود قيمة الأسهم التى
اكتتب فيها .
ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين
دون غيرهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.