القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 172 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التى تسرى على فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها فى حالة تصفية الشركات الأجنبية ، أو وقف مزاولة الفرع لنشاطه فى مصر .
٢ مكاتب التمثيل وما فى حكمها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.