القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 156 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون لموظفى الجهة الادارية المختصة المشار اليهم فى المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على اذن خاص من رئيس هذه الجهة ، ولا يكون لهم حق ابداء الرأى أو التصويت ، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وابداء ملاحظاتهم كتابة .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات حضور مندوب الجهة الادارية وطرق أداء الملاحظات ، وما يتبع بشأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.