القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 151 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يقدم المصفى كل ستة أشهر الى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا مؤقتا عن أعمال التصفية .
وعليه أن يدلى بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذى لا يلحق الضرر بصالح الشركة ، ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.