القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 129 مكرراً (8) من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكررا “4”) من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ألا يمثل ذلك خلطا بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل.
ويكون لكل ذى شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم فى أحوال المخالفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.