القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 121 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها ، ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك .
وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين ، أو بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجارى ، لا يكون نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ اثباته فى هذا السجل .
وتسرى الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من ٥٣ حتى ٥٨ من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.