القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 119 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
اذا اتخذ دائن احد الشركاء اجراءات بيع حصة مدينة جبرا لاستيفاء دينه ، وجب أن ، يقوم الدائن فى هذه الحالة باعلان الشركة بشروط البيع ومبعاد الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات عليها ، فاذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع، بيعت الحصة بالمزاد .
ولا يكون الحكم بالبيع نافذا اذا تقدمت الشركة بمشتر آخر بنفس الشروط التى رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم .
وتطبق هذه الأحكام فى حالة افلاس الشريك .
٢ ادارة الشركة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.