القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 104 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لايجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس لشركة أو عضوية مجلس ادارتها أوالاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فيها .
ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكا لأى شخص يباشر نشاطا مما نص عليه فى الفقرة السابقة أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة .
ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الأحكام المنصوص عيها فى هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.