المادة 103 من قانون الشركات
النص الساري
يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن ، واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول .
ويتولى مراقب الشركة الأول مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة ، ويباشر المراقب الذى تعينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه الى تاريخ انعقاد الجمعية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التى ندب لها .
ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى ، فاذا لم يكن للشركة فى أى وقت لأى سبب مراقب للحسابات ، تعين على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات تعيين المراقب فورا ويعرض ذلك على الجمعية العامة فى أول اجتماع لها .
ويجوز للجمعية العامة فى جميع الأحوال بناء على اقتراح أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات وفى هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته وما يستند اليه من أسباب ، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ، وعلى الشركة اخطار المراقب فورا بنص الاقتراح وأسبابه وللمراقب أن يناقش الاقتراح فى مذكرة كتابية تصل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ، ويتولى رئيس مجلس الادارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة . والمراقب فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها .
ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف أحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.