القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الموارد المالية لهيئة الدواء المصرية من الآتى :
١ - الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة .
٢ - مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة .
٣ - الرسوم التى تحصلها طبقا للقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.