القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 98 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.