المادة 82 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يعلن بقرار من الوزير قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه فى هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة ، وأى من الأراضى المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية .
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر .
ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشيء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.