القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 8 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية .
(الفصل الثالث)
الأعمال الخاصة داخل الأملاك
العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.