القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 72 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية ، وتنظم اللائحة التنفيذية
إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء ، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.