المادة 67 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك فى النيل أو فى ترعة أو فى مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة
بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة .
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة ، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ، ويكون للإدارة الحق فى حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.