القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 64 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتان من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها ، والأخرى لجنة عليا
للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى .
ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.