القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 58 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التى أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.