المادة 4 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
تحمل الأراضى الآتى بياناتها بالقيود الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (٥) من هذا القانون :
أولا – الأراضى الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية ، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ثانيا – الأراضى الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترا كحد أقصى .
ثالثا – الأراضى بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة (الرئيسيات والحقليات) وشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقيسة من محور هذه الخطوط والشبكات .
رابعا – أراضى المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة (١) من هذا القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من (١ إلى ٦) من هذه المنطقة .
خامسا – الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (٦) من المادة (٢) من هذا القانون ولمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة .
سادسا – الأراضى الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة .
سابعا – منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقا لحكمى المادتين (٨٧ ، ٨٨) من هذا القانون .
وتتمثل القيود فى الآتى :
١ – إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا .
٢ – إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية فى الأراضى المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا .
٣ – يحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضى المشار إليها .
٤ – للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضى المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.