القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 22 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقا للإجراءات الواردة بالمادة (٢١) من هذا القانون ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى والصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.