المادة 15 من قانون الأحوال المدنية
النص الساري
إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة.
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.