القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل.
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية .
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية :
١– العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
٢– عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.