القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 69 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة ) التى أنشئت بمقتضى قوانين سابقة ، فى أداء رسالتها ، مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.