القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 872 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .
٢ - والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.