القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 870 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.